الشيخ المفيد

444

المقنعة

ومن نسي أن يحرم حتى دخل الحرم فإنه يجب عليه أن يخرج ( 1 ) إلى ميقات أرضه ( 2 ) فيحرم ( 3 ) ، فإن خاف أن يفوته الحج أحرم من مكانه ، ولا حرج عليه . ولا يجوز الإحرام ، في الثوب الأسود - ولا يكفن به الميت - ولا بأس بالإحرام في الثوب المعلم . والمتمتع إذا طاف وسعى ، ثم قبل امرأته قبل أن يقصر ، فإن عليه دم شاة ، فإن جامعها فعليه دم بقرة . ولا يجوز لأحد أن يأخذ من تربة ( 4 ) البيت ولا ما ( 5 ) حوله ، فإن أخذ منه إنسان شيئا وجب عليه أن يرده . وقال الصادق عليه السلام : لا أحب للرجل أن يقيم بمكة ( 6 ) سنة . وكره ( 7 ) المجاورة بها ، وقال : ذلك يقسي القلب ( 8 ) . ونهى عليه السلام أن يرفع الإنسان ( 9 ) بمكة ( 10 ) بناء فوق الكعبة ( 11 ) . وقال ( 12 ) عليه السلام الإحرام في كل وقت ( 13 ) من ليل أو نهار جائز ، وأفضله عند زوال الشمس ( 14 ) .

--> ( 1 ) في ألف ، ج : " يخرج عنه إلى . . . " . ( 2 ) في ب : " أهله " بدل " أرضه " . ( 3 ) في ب : " فيحرم منه " . ( 4 ) في ه‍ : " تراب " " تربة - خ ل " . ( 5 ) في ه‍ : " مما " . ( 6 ) في ب : " مكة " . ( 7 ) في ألف : " وأكره " . ( 8 ) الوسائل ، ج 9 ، الباب 16 من أبواب مقدمات الطواف ، ح 11 ، ص 343 نقلا عن الكتاب . ( 9 ) في ب : " الرجل " بدل الإنسان " . ( 10 ) في د ، و ، ز : " في مكة " . ( 11 ) الوسائل ، الباب 17 من أبواب مقدمات الطواف ، ح 3 ، ص 344 نقلا عن الكتاب . ( 12 ) في ب : " وقال الصادق عليه السلام " . ( 13 ) في د ، و ، ز : " ذلك " بدل " وقت " . ( 14 ) الوسائل ، ج 9 ، الباب 15 من أبواب الإحرام ، ح 7 ، ص 22 نقلا عن الكتاب ، وفي الباب غير ذلك .